السيد السيستاني
299
منهاج الصالحين
مسألة 905 : يحرم لبن الحيوان المحرم أكله ولو لعارض كما مر ، وأما لبن الانسان فالأحوط وجوبا ترك شربه . مسألة 906 : يحرم الدم من الحيوان ذي النفس السائلة حتى العلقة والدم في البيضة ، بل وما يتخلف في الأجزاء المأكولة من الذبيحة على الأقوى ، نعم لا اشكال مع استهلاكه في المرق أو نحوه . وأما الدم من غير ذي النفس السائلة فما كان مما حرم أكله كالوزغ والضفدع والعقرب والخفاش فلا اشكال في حرمته . وأما ما كان مما حل أكله كالسمك الحلال ففيه اشكال ، نعم لا يبعد حليته إذا أكل مع السمك بأن أكل السمك بدمه . مسألة 907 : تحرم الميتة وإن كانت طاهرة كالسمك الطافي وكذا تحرم أجزاؤها ، ويستثنى منها اللبن والإنفحة والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلب ، وقد يستثنى منها جميع ما لا تحله الحياة مما يحكم بطهارته وإن كانت الميتة نجسة - كالعظم والقرن والظفر - ولكنه محل اشكال . مسألة 908 : إذا اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى أم لا ولم يكن عليه إحدى أمارات التذكية المتقدمة في المسألة ( 871 ) لم يحل أكله ، وأما لو اشتبه اللحم المحرز تذكيته - ولو بإحدى أماراتها - فلم يعلم أنه من النوع الحلال أو الحرام حكم بحله . مسألة 909 : لا يحرم بلع النخامة والأخلاط الصدرية الصاعدة إلى فضاء الفم ، ويحرم القيح والبلغم والنخامة ونحوها من فضلات الحيوان مما تعافه الطباع وتستخبثه النفوس .